السيد حسن الطباطبائي
209
كتاب الحج
ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف . وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحج النذري والإفسادي أيضا ( 1 ) ؟ قولان ، والقدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة . وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة به سقط الوجوب ( 2 ) ، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا